مبدأ قانوني
حيث إن الإخطار التنفيذي الصادر بالدعوى التنفيذية لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بلغ للمميز ضده في صحيفتين محليتين بتاريخ 5/2/2012 فإن العلم بوقوع الضرر هو بتاريخ علمه بالتوقيف بتاريخ 30/4/2012 وليس بتاريخ 5/2/2012 وهو تاريخ النشر وأن تاريخ 30/4/2012 هو التاريخ المعتبر لحساب مبدء مدة التقادم القصير .
وحيث إن المدعي قدم دعواه بتاريخ 20/4/2015 فتكون الدعوى مسموعه ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4103/2016) فصل(6/3/2017).