مبدأ قانوني 55
ومن حيث أن إلزام المدعي عليه بضريبة المعارف مبلغ (19,904)دينار فإن ايصالات الضريبة المدفوعة تضمنت ضريبة أبنية وضريبة معارف وتاريخ الوصل هي 10/8/2008 وتضمنت ضريبة معارف عن السنة 2008مبلغ 1,280دينار فقط وكذلك نفس المبلغ عن ضريبة معارف سابقة وحيث أن القدر المتيقن هو مبلغ 1,280دينار عن سنة 2008 وأن عقد الإجارة تضمن إلتزام المستأجر بضريبة المعارف فقط فإن إلزامه بكامل الضريبة في غير محله ويعتبر من الأجور المستحقة عليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (149/2010) فصل (22/2/2010).