مبدأ قانوني
وحيث أن اللقاء مابين المتهم والمشتكية تم في غرفة المتهم وكان هناك جهاز كمبيوتر وهاتف خلوي يعود له ومزود بكاميرا وان المتهم قام بتصويرالمشتكية برغبة منها وهذا يدل على أن المتهم حصل على صور للقائه مع المشتكية في منزله فيكون بذلك هو الشخص الذي قام بنشر وتوزيع محتويات السي دي ذلك أنه لا يقبل عقلاً ومنطقاً أن تقوم المشتكية بنشر محتويات سي دي يظهر من خلالها جسدها وصدرها أمام الناس لا سيما وأنها تعيش وتسكن ضمن مجتمع يتمسك بالعادات والتقاليد مما ينبغي إدانته بجنحة تحريز مادة بذيئة بقصد التوزيع خلافاً للمادة 319/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1282/2009فصل29/9/2009).
g2009-1282