مبدأ قانوني12
وحيث أن المادة 80/1/أ عقوبات قد عرفت المحرض بأنه من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بترغيبه بإعطائه نقود أو تقديم هدية له أو التاثير عليه بالتهديد أو الحيلة أو الخديعة أو بعرض النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة ولما كان ما قام المميز بتصوير المغدورة وهو يمارس الجنس معها على جهازه الخلوي وإرساله لشريحة الذاكرة مه الصورة عن عقد الزواج العرفي بينه وبين المغدورة لشقيقها وتحريضه على قتلها بقوله له (ابتلي بدم الشرموطة اللي عندك لو عندك دم كان قتلت الشرموطة الي عندك) وكان يكرر إتصالاته مع المتهم بهذا الصدد واستمر بالضغط النفسي عليه لوجود الصور الفاحشة للمغدورة معه حتى وصلت الجرأة أن يطلب منه أن يمسح له بممارسة الجنس مع المغدورة كل أسبوع مرة مما دفع شقيقها المتهم إلى قتلها وبذلك تكون أفعاله استجمعت كافة أركان وعناصر جناية التحريض على القتل ويكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز قد أصاب صحيح القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 3591/2010 فصل بتاريخ 18/10/2010)( رقم 1614/2014 فصل بتاريخ 17/12/2014)
g2010-359
g2014.1614