مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الإستئناف قضت بقرارها المميز برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف دون أن تتعرض لجرم التحريض على السرقة للمميز ضده إعلان براءته منه مع أنه كان موضع استئناف ومثار أمامها حيث قصرت الرد على الشق الثاني من هذا السبب المنصب على تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المميز ضده من جرم انتحال صفة الموظف العام وحيث أن الذهول عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر سبباً من أسباب النقض عملاً باحكام المادة 274/4 قانون أصول محاكمات جزائية وحيث أن محكمة الإستئناف ذهلت عن الفصل بموضوع جرم التحريض على السرقة المستأنف أمامها فيكون حكمها مخالفاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1017/2003 فصل بتاريخ 14/10/2003).
g2003.1017