مبدأ قانوني
حيث نجد أن الطعن في صحة قناعة محكمة الجنايات الكبرى أن ما توصلت إليه من وقائع جاء مستنداً إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وأن محكمة الجنايات في سبيل التدليل على قناعتها قد قامت برد هذه البينات وتعدادها واقتطاف أجزاء من هذه البينات وخلصت لنتيجة مفادها أن الأفعال الصادرة عن المميز ضده الأول تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد المقرون بالعذر القانوني المخفف خلافاً لأحكام المادتين 98و326 عقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة لأن نية المتهم بقتل ابنته المغدورة لم تكن مبيتة او مصمم عليها أو مخططاً لها وإنما كانت آنية تولدت لديه حال سماعه منها القول بأنها مصرة على تغيبها عن المنزل وأنه غير مسؤول عنها ولم تقدم النيابة العامة البينة على أن المتهم أقدم على فعلته عن سابق تصور وتصميم على ما عقد العزم عليه وأنه دبر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية كما لم يقدم الدليل الكافي على قيام المميز ضده الثاني على تحريض المميز ضده الأول على قتل المغدورة خاصة وأنه لم يكن متواجداً عند استلام المغدوره من نظارة النساء أو عند إطلاق النار عليها مما استوجب إعلان براءته وحيث ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في هذا الصدد يتفق مع القانون ومطابقاً للبينة المقدمة ونحن بوصفنا محكمة موضوع في هذه الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1404/2003 فصل بتاريخ 25/2/2003).
href=”http://lawpedia.jo/files/2018/02/g2003.1404.pdf”>g2003.1404