مبدأ قانوني6
حيث نجد أنه بالنسبة للمتهمين لم يرد في بينات النيابة ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن أي متهم قد تدخل في القتل أو حرض على ارتكابه ذلك أن الفعل الذي قارفه المتهم وأثناء حصول مشاجرة جماعية بين طرفي الدعوى وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تبرئة المتهم من جرم التحريض على القتل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 97/2007 فصل بتاريخ 13/2/2007)
g2007-97