مبدأ قانوني8
وحيث أخطأ مساعد النائب العام في النتيجة التي توصل إليها ذلك أن البينات المستمعة تكفي لإتهام المميز ضدهما بجناية التحريض على القتل في ذلك نجد أن المستقر عليه فقها وقضاء أن وزن الأدلة وتقدير البينات وهي من وظائف ومهام المحاكم ولا تدخل في صلاحية النيابة العامة وحيث أن الشاهدين قد أكد في شهادتهما أمام المدعي العام ارتكاب المميز ضدهما لجرم التحريض على القتل حيث أن النيابة العامة لا تملك وزن البينات وتقديرها لأن التقدير يعود لمحاكم الموضوع وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1313/2008 فصل بتاريخ 14/9/2008).
g2008-1313