مبدأ قانوني10
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قامت بسرد للبينات المقدمة دون أن تحدد مضمونها بشكل واضح بحق المتهمة ولم تقم باستخلاص واقعة جرمية للدعوى ولم تقم بتطبيق القانون على الوقائع وفق مقتضى المادة 237 أصول جزائية ودلالة المادة 266 من ذات القانون التي بينت مشتملات الحكم القانوني ليتسنى لمحمة التمييز بسط رقابتها على صفحة الوقائع وتطبيق القانون عليها وما إذا كانت عناصر وأركان جناية التحريض على إحداث عاهة دائمة بالمعنى المحدد بالمادة 80/1 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف مشوب بالقصور والتعليل ومخالف للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غيرمحله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1204/2009 فصل بتاريخ 4/1/2009).
g2009-1204