المبدأ القانوني 45
” حيث أن القرار المطعون فيه هو قرار محكمة إستئناف عمان بتعيين محكم عن المستدعى ضدهما وفق أحكام المادة 16 من قانون التحكيم وحيث أن القرار الصادر بإختيار المحكم من قبل المحكمة المختصة لا يكون قابلاً للطعن فيه بإي من طرق الطعن وفق ما هو مقرر قانوناً في المادة (16/ج ) من قانون التحكيم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1385/2013 فصل بتاريخ 23/6/2013.
وقرار رقم 2222/2010 فصل بتاريخ 18/2/2011.