المبدأ القانوني 49
” وحيث أن تعيين المحكم يمكن أن يكون سبباً للبطلان وفق أحكام المادة(49/5) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وذلك بالإستناد الى ما يقدم بطلب إعلان بطلان حكم التحكيم من بينات مقدمة من طالب البطلان سواء بالبينات التي تحت يدها أو تحت يد الغير أو البينة الشخصية وذلك لإثبات أن تعيين المحكم عنها يعتبر باطلاً بالإستناد إلى تلك البينات وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها المميز عالجت هذه الطعون فإننا نؤيد فيما توصلت إليه”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 173/2013 فصل بتاريخ 25/4/2013.
وقرار رقم 1549/2011 فصل بتاريخ30/1/2012.