المبدأ القانوني 18
” حيث أن إجراءات التقاضي التي قامت فيها هيئة التحكيم من تقديم اللوائح وإبراز البينات الخطية وعدم الإستجابة لطلب المميزة بالإستماع إلى البينة الخطية أو إجراء الخبرة المطلوبة ليس فيه إخلالاً بمبدأ المساواة بين الخصوم أو الإنتقاص من حق الطرفين في تقديم البينة لأن إعتماد البينة وتقديرها من صلاحية هيئة التحكيم وأن ما إثارته الطاعنة في هذه الأسباب حول طلبها البينة الشخصية وإجراء الخبرة المطلوبة وعدم الإستجابة لطلبها في ذلك ليس فيه إخلالاً بمبدأ المساواة بين الطرفين لأن هيئة التحكيم وهي هيئة قضائية مارست صلاحيتها المنوطة بها بموجب إتفاق التحكيم وإرتأت أن مثل هذه البينة غير منتجة في الدعوى في ضوء ما إستخلصته من البينة الخطية المقدمة فيها ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذا ذلك أن المستفاد من أحكام المادة (49) من قانون التحكيم والباحثة عن حالات بطلان قرار التحكيم أن البطلان محصوراً بالحالات الواردة فيها ولا يجوز التوسع في ذلك وهي في أغلبها حالات وأسباب شكلية وأن دعوى بطلان التحكيم وأن كانت محكمة الإستئناف تنظرها بين أنها ليست دعوى إستئنافية وفق الرقابة الممنوحة لها لدى الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بالإستئناف وعليه فإن رقابة الإستئناف لا تمتد إلى قناعة هيئة التحكيم من البينة في الدعوى”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3816/2014 فصل بتاريخ8/3/2015
وقرار رقم 3815/2014 فصل بتاريخ 4/3/2015. وقرار رقم 3786/2014 فصل بتاريخ 15/3/2015.