المبدأ القانوني 32
” حيث أن قرار محكمة إستئناف عمان قد قضت بتعيين محكم من المستدعي ضدها الطاعنة فإنه يكون قطعياً وغير قابل للطعن تمييزاً مما يتعين معه رده شكلاً ولا تعتبر من الأمر شيئاً الحصول على الأذن بالتمييز طالما أن حكم محكمة الإستئناف في مثل هذه الحالة قطعياً وغير قابل للطعن تمييزاً وفقاً لأحكام المادة (16/ج) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001″.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3474/2013 فصل بتاريخ 5/2/2014.
وقرار رقم 2089/2013 فصل بتاريخ 24/9/2013 وقرار رقم 3783/2010 فصل بتاريخ 6/4/2011.
وقرار رقم 2591/2009 هيئة عامة فصل بتاريخ 3/2/2010.