المبدأ القانوني 36
” وحيث نجد أن محكمة الإستئناف قد ردت دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذه عملاً بأحكام المادة (51) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ومن إستعراضنا لهذه المادة فقد فقد نصت على أنه ( إذا قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً ) وحيث أن محكمة الإستئناف في الحالة المعروضة قضت برد دعوى بطلان حكم التحكيم وإمرت بتنفيذه فيكون قرارها والحالة هذه قطعياً غير قابل للطعن تمييزاً وفقاً للمادة (51) سالفة الإشارة مما يستوجب رد الطعن التمييزي شكلاً”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3399/2013 فصل بتاريخ 3/3/2014.
وقرار رقم 3032/2011 فصل بتاريخ 5/10/2011.