المبدأ القانوني 39
” وحيث أن المادة (41) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن القرار الصادر عن هيئة التحكيم بتقدير إتعابها يقبل الطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة نهائياً ومؤدى ذلك إلى أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في إستدعاء الطعن بتقدير هيئة التحكيم لا يقبل الطعن تمييزاً وحيث أن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه الصادر بموجب المادة 41/د من قانون التحكيم هو قرار نهائي ولا يقبل الطعن تمييزاً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3121/2013 فصل بتاريخ 13/2/2014.
وقرار رقم 2871/2008 فصل بتاريخ 25/5/2009.