المبدأ القانوني 40
” وحيث أن أوراق الدعوى جاءت خالية من إتفاق الطرفين على تعيين محكم منفرد فلا يحق عندئذ لرئيس مجلس الأدارة تعيين محكم منفرد الأمر الذي يحيلنا إلى الفقرة (6/2) من قانون التحكيم فالثابت أنه لا يوجد إتفاق بين الطرفين على تعيين محكم منفرد وبالتالي لا بد من إحالة النزاع للنظر به من قبل ثلاثة محكمين يقدم كل طرف بتعيين محكم عنه ومن ثم تقوم رئيس مجلس الأدارة بتعيين المحكم وحيث أن رئيس مجلس الأدارة قام بتعيين المحامي فراس شراية محكماً منفرداً لحل النزاع بين الطرفين على خلاف ما تقضي به التعليمات بالرغم من عدم إتفاقهما فان ذلك يعني أن تشكيل هيئة التحكيم جاء مخالفاً لأحكام تعليمات حل النزاعات في بورصة عمان لسنة2004 “.
انظر بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم 2907/2013 فصل بتاريخ 17/3/2014.
والقرار رقم 2830/2013 فصل بتاريخ 18/3/2014.