المبدأ القانوني 1
” وحيث أن المستدعي ضدها المميزة لم تثبت أن الإتفاقية المعقودة بين الطرفين قد تم فسخها ولم تثبت أن الطرفين قد تقايلا هذه الإتفاقية ورجعا عن إتفاق التحكيم طبقاً لمفهوم المادة 4 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وبالتالي تكون أسباب التمييز غير واردة عليه ويكون القرار المميز واقعاً في محله ومتفقاً والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1588/2000 فصل بتاريخ 26/10/2000.