المبدأ القانوني 89
” وحيث أن الدمج الذي وقع وترتب عليه تغيير أسم الشركة وأن الشركة هي شخصية معنوية وكون الدمج لم يغير نتيجة الدمج فبالتالي فإنها لا تؤثر على الصفة بالخصومة وكون الخصومة صحيحة فإن إجراءات التحكيم تعتبر صحيحة ومتفقة وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2233/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.