المبدأ القانوني 88
” وحيث أن المادة 4 من قانون التحكيم تفيد أن المشرع قصد أن تسري أحكام القانون الجديد على إتفاقيات التحكيم السابقة لصدوره والتي لازالت قائمة سواء بدأت فيها إجراءات التحكيم أو التي تبدأ مع وجوب إعتبار إجراءات التحكيم التي بدأت في ظل القانون رقم 18 لسنة 1953 صحيحة وعليه فإن قرارات التحكيم الصادرة في ضل القانون هذا تكون غير مشمولة بأحكام قانون التحكيم الجديد بل تبقى محكومة بأحكام القانون التي صدرت في ضله وبناء على ما تقدم تكون محكمة بداية الحقوق هي صاحبة الإختصاص بنظر طلب التصديق وأن نظر الطلب من قبل محكمة الإستئناف يكون خلافاً لأحكام المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ويغدو القرار المميز صادراً عن محكمة غير مختصة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3200/2004 فصل بتاريخ 21/2/2005.