المبدأ القانوني 87
” وحيث أن المحكم الإستاذ وحيد أبو عياش قد تنحى عن مهمة التحكيم بسبب تعيينه قاضياً في ملاك وزارة العدل وأن إشغاله لنصب القاضي في وزارة العدل يحول بينه وبين القيام بمهامه وأن هذه التنحي من قبل يدخل في مفهوم الفقرة ب من المادة 7/1 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وبالتالي فقد كان يتوجب على الطاعن أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون التحكيم وفق ما إسلفناه وحيث أن تعيين المحامي أسعد خلف محكماً من قبل محكمة البداية كان خلافاً لمقتضيات المادة 7 من قانون التحكيم المذكورة وأصدرت قرارها تدقيقاً دون دعوة الطرفين للترافع أمامها وعليه فليس للمحكم أسعد خلف صلاحية النظر في الخلاف وإصدار القرار فيه ذلك أنه تعيين باطل وكما أن حضور طرفي الخصومة جلسات التحكيم لدى المحكم أسعد خلف لا يصحح الإجراءات الباطلة عملاً بأحكام المادة 13/3 من قانون التحكيم لأن البطلان لا تلحقه الإجازة وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة وقضى ببطلان إجراءات التحكيم وبطلان حكم التحكيم طبقاً للمادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 فيكون متفقاً والقانون “.
انظر بذلك قرار التحكيم الصادر عن الهيئة العادية رقم 3316/2004 فصل بتاريخ 8/2/2005.