المبدأ القانوني 86
” حيث نصت المادة (13/1) من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953الواجب التطبيق على هذه القضية ونصت على (يجوز للمحكمة أن تفسخ حكم المحكمين في الأحوال التالية :1- إذا كان صدر بناء على إتفاق تحكيم باطل أو تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه أو إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الإتفاق ) وحيث إن صك التحكيم (إتفاق التحكيم ) قد نشأ باطلاً لتوقيعه ممن لا يملك الحق بتوقيعه وما بني على الباطل فهو باطل والباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة كما يخضع لأحكام الفضالة وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت في قرارها الى هذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3613/2004 فصل بتاريخ 13/3/2005.