المبدأ القانوني 92
” حيث كان على محكمة الموضوع أن تمارس صلاحيتها في الرقابة على إجراءات المحكمة وقراره من حيث تقيده بإتفاق التحكيم والفصل في النزاع بصورة تتفق وأحكام القانون والمبادئ الأساسية في التقاضي وأن تدقق في البينة التي إعتمدها المحكم للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها وترى أن كانت قانونية أو غير قانونية وبما أن محكمة الإستئناف قد صدقت القرار الإبتدائي القاضي بتصديق قرار المحكم دون الإجابة على أسباب الإعتراض التي أثارتها المستدعى ضدها في أسباب إستئنافها فإنها قد تكون خالفت أحكام القانون فيكون قرارها المطعون في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4116/2004 فصل بتاريخ 30/3/2005.