المبدأ القانوني 85
” وحيث أن الجهة المميزة طعنت إستنافاً ببطلان قرار هيئة المحكمين سنداً للمادة (46)من قانون التحكيم حيث أن مثل هذا الطعن غير مقبول قانوناً من حيث الشكل وقد كان يتوجب تقديم دعوى بطلان قرار هيئة التحكيم تتخذ فيه الجهة المميزة صفة المدعية وتستند فيه إلى سبب من الأسباب التي تقبل الطعن والمحددة في المواد ( 49 و 50و 51) من ذات القانون وليس لحكم المادة (46) والتي تطلب فيها الجهة المميزة من محكمتنا تفسير معناها كما يتضح من هذا السبب وحيث لم يصدر إي قرار يقبل الطعن من هيئة المحكمين سنداً لأحكام المادة 46 المشار إليها أعلاه فبالتالي فإنها تستند إلى أساس سليم من القانون أو الواقع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2101/2005 فصل بتاريخ 21/11/2005.