المبدأ القانوني 84
” حيث نصت المادة 20من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (إذا إنتهت مهمة المحكم بإصدارحكم برده أو عزله أو تنحيته أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وحيث يتعين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي إنتهت مهمته وحيث أن المحكمين والطعين قد تنحوا عن متابعة النظر في إجراءات التحكيم فقد كان يتوجب على محكمة الإستئناف إستناداً للمادة 20 المشار إليها أعلاه أن تقرر تعيين محكمين بدلاء للذين تنحوا وإلا بقي النزاع دون فصل في موضوعه وهذا أمر غير مقبول وغير جائز قانوناً فبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3689/2005 فصل بتاريخ 19/8/2006.