المبدأ القانوني 83
” حيث نصت المادة (16/3/ج)من قانون التحكيم رقم 31 لسنة2001 ( تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي إتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وحيث أن القرارات في القضايا المتعلقة بتعيين المحكمين لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وحيث أن طلب المستدعية (المميز ضدها ) يتعلق بطلب تعيين محكم فإنه وفق أحكام المادة(16/3/ج) من قانون التحكيم فإن القرار المتعلق بتعيين المحكم يكون قطعياً مما يجعله غير قابل للتمييز”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4269/2005 فصل بتاريخ 8/8/2006.