المبدأ القانوني 65
” حيث نجد أن القرار المطعون فيه هو قرار صادر عن محكمة الإستئناف بتعيين محكم وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ونجد أن المادة المشار إليها إلى الإجراءات الواجب إتباعها لتعيين محكم بحال عدم تعينة من قبل إي طرف وتنص الفقرة ج من المادة 16 على أنه ( تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي إتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن بأي من طرق الطعن وحيث أن القرار المطعون فيه المتضمن تعيين محكم للفصل في الخلاف الناشئ فيما بين الجهة المميزة والمميز ضدها هو قرار غير قابل للطعن بالتمييز عملاً بأحكام المادة 16/ج من قانون التحكيم “.
انظر بذلك قرار التحكيم الصادر عن الهيئة العادية رقم 4449/2005 فصل بتاريخ 29/6/2006.