المبدأ القانوني 95
” حيث أن المميز قد إلتزم برهن عقار له من أراضي عمان ضماناً لتسهيلات التي يحصل عليها المميز ضده من بنك الأردن والخليج والبالغة 250000 دينار وأن المميز ضده إلتزم بتوقيع شيك للميز بقيمة الرهن تأميناً لضمان حقوقه وأن حل إي نزاع أو خلاف بينهما يتم بواسطة التحكيم وحيث أن من الرجوع للشيك رقم 48 تاريخ 1/1/1999 المسحوب من قبل المميز ضده لأمر المميز على بنك الأردن والخليج فرع شارع وصفي التل يتبين أن قيمته مساوية لقيمة الشيك الذي إلتزم المميز ضده بسحبه لأمر المميز بموجب الإتفاقية المشار إليها ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى يتبين أن المميز يطالب فيها المميز ضده 250000قيمة الشيك 141470 دينار قيمة كفالة البنك العربي فيها تقدم يتبين أن مطالبة المميز (المدعي ) سواء فيما يتعلق بقيمة الشيك أو ببدل الكفالة ناشئة عن الإتفاقية المشار إليها وحيث أن الإتفاقية تضمنت في بندها الثالث عشر أن حل إي نزاع أو خلاف بين فريقها يتم بواسطة التحكيم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
اتظر بذلك قرار التمبييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 960/2005 فصل بتاريخ 8/11/2005 .