المبدأ القانوني 64
” وحيث أن قرار التحكيم لا يوجد فيه مخالفة من المخالفات والأحوال الواردة في المادة 13 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 فيكون من المتعين تصديقه عملاً بأحكام المادة 16 من القانون ذاته وبالتالي يكون الحكم الإستئنافي المطلوب نقضه متفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 331/2006 فصل بتاريخ 27/3/2006.