المبدأ القانوني 91
” وبالرجوع إلى قرار التحكيم فقد ورد خطأ حسابي من متطلبات المدعي حيث ورد الخطأ بتشبيته حاصل الضرب 153كغم *1.5 حيث ورد خطأ بملبغ 4900 دينار بينما حاصل الضرب الصحيح 2025 مما يجدر تنزيل هذا المبلغ من مبلغ 4600دينار الذي قررت هيئة التحكيم أن يقوم المدعى عليه ( المدعي بالتقابل ) بدفعها للمدعي حلاً للخلاف القائم بينهما وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخد الخطأ الوارد في قرار المحكمين بالحسبان فإن قرارها يكون في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 537/2006 فصل بتاريخ 10/10/2006.