المبدأ القانوني 81
” وحيث أن اللجوء إلى التحكيم هو أمر جوازي ويتوجب أن يكون بإتفاق فريقي النزاع وحيث أن المستدعى ضده لم يبد رغبته في حل الخلاف بينه وبين المستدعي عن طريق التحكيم ورفض ذلك وحيث أنه لا يوجد إتفاق بين المستدعي والمستدعى ضده على حل الخلاف بينهما عن طريق التحكيم فيغدو طلب المستدعي ( المميز) بإحالة النزاع إلى التحكيم وتعيين المحكمين غير قائم على أساس قانوني وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها المميز توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون وأسباب التمييز لا ترد عليه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 584/2006 فصل بتاريخ 3/12/2006.