المبدأ القانوني 62
” وحيث نصت المادة (54/ب ) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 على أنه ( لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم إما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويرتب على تصديق القرار الصادر برفض الأمر بالتنفيذ سقوط إتفاق التحكيم وعليه فإن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف برفض الأمر بالتنفيذ يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة التمييز وحيث أن محكمة الإستئناف قررت تأييد حكم التحكيم وتنفيذه فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن فيه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2453/2007 فصل بتاريخ 25/3/2008.