المبدأ القانوني 60
” وحيث نصت المادة (16/3/ج) من قانون التحكيم على أنها ( تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي إتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ) كما نصت المادة (20) من القانون ذاته إذا إنتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده أو عزله أو تنحيته أو عجزه أو لأي سبب أخر وجب تعيين بديلاً له طبقاً للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي إنتهيت مهمته ) مما ينبني على ذلك أن القرار الذي تصدره محكمة الإستئناف بتعيين محكم يكون قراراً قطعياً ولا يقبل الطعن بطريقة التمييز سواء بإذن أو بدون إذن وحيث أن من المبادئ المقررة فقهاً أن قرار التحكيم ليس حكماً قضائياً بل هو عمل من أعمال الأدارة القضائية ولا يخضع لنظام الأحكام لأنه لا يوجد نزاع ولا خصومة يصدر فيها حكم وأن هذا القرار هو عمل من الأعمال القضائية وهو غير قابل للطعن “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2602/2007 فصل بتاريخ 4/2/2008.