المبدأ القانوني 75
” وحيث أن هيئة التحكيم لم تراع الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في يمضمونه وفقاً لمقتضيات المادة (49/7) من قانون التحكيم فإن الحكم بإعلان بطلان قرار التحكيم موضوع النزاع من قبل محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 667/2007 فصل بتاريخ 24/7/2007.