المبدأ القانوني 69
” وحيث أن ميعاد الطعن بقرار التحكيم ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدوره أن كان وجاهياً فيكون الإستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية ويترتب على ذلك عدم قبوله شكلاً عملاً بالمادتين (50) من قانون التحكيم و (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الطلب شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وأن قرارها والحالة هذه متفقاً وأحكام القانون وعليه فإن سبب التمييز لا يرد على القرار المطعون فيه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1885/2008 فصل بتاريخ 18/5/2009 .