المبدأ القانوني 57
” وحيث أن حكم التحكيم النهائي يكون قد صدر بالإكثرية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه بما يتفق وأحكام المادة ( 38) من قانون التحكيم خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وأن إستمرار هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم في غياب الجهة المميزة المقرر إجراء محاكمتها وجاهياً إعتبارياً لتخلف وكيلها من حضور جلسة 21/3/2006 وإصدار حكم في النزاع إستناداً للإدلة المتوفرة لديها يتفق وأحكام المادتين (33/ج و7) من القانون المذكور خلافاً لما إنتهى إليه القرار المطعون فيه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1152/2009 فصل بتاريخ 7/10/2009.