المبدأ القانوني 67
” حيث أن شرط التحكيم يعد إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يرتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه إي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذ الشرط صحيحاً في ذاته كما تقضي المادة (22) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وحيث أن وكيل المستدعي ضده وفي البند الثالث من لائحته الجوابية (ص 4) من محاضر المحاكمة في الطلب رقم (94/2004) قد تمسك بصحة شرط التحكيم الوارد في عقد بيع مكتب تكسي المحسيري الذي تم خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات في ضوء المادة المشار إليها إلا أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذه المسألة معالجة قانونية سليمة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3309/2009 فصل بتاريخ27/1/2010.