المبدأ القانوني 90
” وحيث نصت المادة (35) من قانون التحكيم ( يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقاً للحالات والشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ويترتب على وقف سير الخصومة والأثار المقررة في القانون المذكور) وبالرجوع إلى أحكام المادة (170/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أن الأثارالتي رتبها على وقف سير الخصومة هو أن يكون قرار الوقف قابلاً للإستئناف أثناء سير الخصومة مما يعني أن قرار هيئة التحكيم إلى وقف إجراءات التحكيم وإمتناع الأطراف من اللجوء إلى القضاء لوجود إتفاق التحكيم وبالتالي فإن القرار المطعون في ينصب على الطعن في القرار المتعلق بوقف إجراءات التحكيم وليس ببطلان التحكيم وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر على الهيئة العادية رقم 3407/2009 فصل بتاريخ 23/3/2010.