المبدأ القانوني 56
” حيث أن الأحكام التي تصدر إستناداً للمواد (45 و 46 و47)من قانون التحكيم تسري عليها من مدة الطعن فيها القواعد القانونية لأحكام هيئة التحكيم التي طلبت تفسيرها أو تصحيحها أو بإصدار حكم إضافي بها وقف ما إشرنا إليه هذا وأن ما إشرنا إليه يتفق مع أحكام المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على ما يلي : إذا إغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات التي إغفلتها بعد تبليغ الخصم الأخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3540/2009 فصل بتاريخ 20/7/2010.