المبدأ القانوني 59
” حيث نصت المادة (10/1) من قانون التحكيم أنه يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان واذا تضمنه ما أشار إليه الطرفان من رسائل وحيث أن الورقة التي أبرزها المميزون ( المستدعون) في معرض تقديمهم لبيناتهم في الطلب معنونة بإتفاق تحكيم إلا اها خالية من توقيع طرفي الدعوى وبالتالي فإنها غير ملزمة للمميزة ضده ( المستدعى ضده ) وحيث لا يجوز إثبات الإتفاق بالبينة الشخصية عملاً بالمادة 10 سالفة الإشارة الأمر الذي يجعل إتفاق التحكيم المدعى به لا يرتب أثراً وغير متوافرة بين الطرفين لعدم وجود إتفاق عقدي مستوفى أركانه وأوضاعه القانونية وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة التي إنتهينا إليها فتكون قد أصابت صحيح القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 366/2009 فصل بتاريخ 8/10/2009.