المبدأ القانوني 58
” حيث نصت المادة (12) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 على أنه ( أ- على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى) وحيث أن من واجبات المحكمة بمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها إتفاق التحكيم أن تحكم برد الدعوى في حالة ثبوت هذا الشرط وحيث يوجد إتفاق بين طرفي الدعوى مؤرخ في 12/5/2007 موقع منهما ومنفصل عن وثيقة التأمين وتضمين هذا الإتفاق على أنه في حال حصول خلاف ناشئ عن المطالبة بالإضرار والخسائر المشمولة / المغطاة بوثيقة التأمين يتم إحالة هذا الخلاف لمحكم واحد يتم إختياره من ذوي الخبرة والإختصاص بإتفاق الطرفين وفي حالة الإختلاف على تعيين المحكم تكون محكمة إستئناف عمان هي المحكمة المختصة بتعينه وفقاً لأحكام قانون التحكيم وحيث أن الجهة المدعى عليها تمسكت بلحق المنصوص عليه بإتفاق التحكيم الموقع بين الطرفين والموقع بشكل مفصل عند عقد التأمين بإحالة النزاع إلى التحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بإساس الدعوى فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف فابتأييدها لقرار محكمة البداية القاضي برد الطلب في غير محله ومخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 823/2009 فصل بتاريخ 24/9/2009.