المبدأ القانوني 119
” حيث أن الإدعاء بين الطرفين أساسه المطالبة بقيمة الشيكات وأن إلتزام المميز بشأن هذه الشيكات ناشئ عن الإتفاقية المعقودة بين الطرفين وأن المميز / المدعي لم يؤسس دعواه بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات على أنها دعوى صرفية تتمتع بالكفاية الذاتية كما هو ثابت من لائحة الدعوى مما يجعل الفصل في النزاع الحاصل بين الطرفين حول قيمة الشيكات والإتفاقية المعقودة بين الطرفين يدخل ضمن إختصاص التحكيم وفقاً للبند 11 من الاتفاقية المذكورة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه إلى أن المدعى عليها تمسكت بالحق المنصوص عليه في الإتفاقية المشار إليها وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط التحكيم وأن المطالبة بقيمة الشيكات ناشئة عن الإتفاقية المشار اليها والفصل في النزاع القائم بين الطرفين حول المطالبة بقيمة الشيكات يدخل ضمن اختصاص التحكيم فيكون فيما توصلت إليه محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1380/2011 فصل بتاريخ 19/9/2011.