المبدأ القانوني 51
” حيث نصت المادة (54) من قانون التحكيم قد مددت حصراً حالتين يمتنع فيهما على محكمة الإستئناف أن تأمر بتنفيذ حكم المحكمين وهما :1-أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة وإذا إمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة للنظام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي .2- أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً وذلك بعد إستيفاءه الشروط الشكلية الواردة في المادة(53) من القانون ذاته وبناء عليه فإن محكمة الإستئناف عند النظر في طلب تنفيذ حكم المحكم تنحصر مراقبتها وصلاحيتها في البحث بتوافر الشروط الشكلية والحالات الواردة في هاتين المادتين في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه ويمتنع عليها البحث خارجها وأن ما ورد في المادة (41) من قانون التحكيم من أن حكم المحكم يجب أن يتضمن شروطاً شكلية وبأن يكون مسبباً فإن المادة المذكورة لم ترتب بطلان حكم المحكمين في حالة مخالفتها ولم ترد ضمن المادتين(53 و54) من القانون المذكور ورغم ذلك فقد جاء حكم المحكم المطلوب تنفيذه مشتملاً على أسم المحكم وتوقيعه وأسماء طرفي التحكيم والإجراءات التي قام بها المحكم والمستندات التي قدمها الطرف الذي حضر التحكيم كما بين الأسباب التي بني عليها المحكم نفسه وليس كما ذهبت محكمة الإستئناف”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3142/2011 فصل بتاريخ 21/12/2011.