المبدأ القانوني 50
” وحيث أن المادة (49) من قانون التحكيم نجد أنها تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات وأسباب شكلية وأن دعوى بطلان حكم التحكيم وأن كانت تنظر لدى محكمة الإستئناف إلا أنها ليست دعوى إستئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى وحيث أن رقابة محكمة الإستئناف لا تمتد لقناعة التحكيم من البينة المقدمة في الدعوى وبالتالي نجد أن هيئة التحكيم قد ناقشت وإستعرضت كافة البينات المقدمة للوصول إلى ما تستحقه الجهة المحتكمة مؤسسة جرار من الأعمال الإضافية وأعمال العطاء وحيث لم تجد هيئة التحكيم مبرراً لإجراء الكشف والخبرة فلا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية ولا مبرر للتدخل فيما توصلت إليه من قناعة بالبينة المقدمة على النحو الذي أشرنا إليه وحيث توصلت محكمة الإستئنناف لخلاف ذلك فقد جاء قرارها في غير محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3600/2011 فصل بتاريخ 19/1/2012.