المبدأ القانوني 46
” حيث أنه وطبقاً للمادة (54/ب ) من قانون التحكيم يعتبر الحكم الصادر بتأييد حكم التحكيم قطعياً ولا يقبل التمييز سواء بإذن أو بدون إذن وحيث أن الحكم الإستئنافي في محل الطعن التمييزي قد صدر بتاريخ 24/9/2012 وأن قرار المحكمة الدستورية رقم 2/2013 الذي يستند إليه التمييز لقبول طعنة قد صدر بعد صدور الحكم الأستئنافي وإعتبر نافذاً بتاريخ 3/4/2013 إي أن تاريخ نفاذه بدأ صدور الحكم الإستئنافي محل الطعن وحيث أن الإذن الذي حصل عليه الطاعن التمييز الحكم الإستئنافي الطعين ليس من شأنه أن ينشىء للطاعن حقاً بالتمييز ولا يرتب إي أثر مبنى ذلك في الطعن التمييزي”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1274/2013 فصل بتاريخ 4/8/2013.