المبدأ القانوني 44
” وحيث أن العقد الموقع بين الطرفين قد تضمنت إحالة النزاع بينهما على التحكيم فإنه يكون ملزماً لهما ولا أثر لصدور قانون قضايا الدولة سالف الإشارة على الإتفاقيات والعقود والتي تمت قبل صدور ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام أو الأدارة العامة وبناء عليه فإن الإتفاق على إحالة النزاع على التحكيم هو إتفاق صحيح ملزماً لطرفيه وصدوره قرار التحكيم بالإستناد لهذا الإتفاق لا علاقة له بقانون قضايا الدولة رقم14 لسنة 2010 لصدورة بعد الإتفاق على التحكيم كما أسلفنا وكان على محكمة الإستئناف البحث فيها إذا كانت حالات بطلان التحكيم المنصوص عليها في المادة 49/أ من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 متوافرة أم لا “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1503/2013 فصل بتاريخ 3/9/2013.