المبدأ القانوني 43
” حيث نصت المادة (51) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أنه إذا قضت المحكمة المختصة بتتأيد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً وحيث أن الطعن التمييزي مردود شكلاً فلا يتم على ضوء ذلك البحث فيما ورد الطلب المتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد القانونية المشار إليها في لائحة التمييز لأن ذلك يقتضي التصدي للناحية الموضوعية”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1637/2013 فصل بتاريخ 11/11/2013.