المبدأ القانوني 41
” حيث نصت المادة (51) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أنه إذا قضت المحكمة المختصة بتتأيد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً وحيث أن محكمة الإستئناف وفي الحالة المعروضة قد قضت برد دعوى بطلان حكم التحكيم فيكون قرارها والحالة هذه قراراً قطعياً غير قابل للطعن تميزاً عملاً بالمادة(51) سالفة الإشارة وحيث أن وكيل الطاعنة من حيث القبول الشكلي في أسباب صعنه حول عدم دستورية عدم جواز الطعن في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في حالة الحكم بتتأييد حكم المحكمين وهو نص مخالف لأحكام الدستور نجد أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 2/2013 النافذ بتاريخ صدوره 3/4/2013 لا يرتب إي أثار قانونية على القرار الإستئنافي في موضوع هذه الدعوى التمييزية الذي صدر بتاريخ 27/12/2012 إي قبل نفاذ قرار المحكمة الدستورية المشار إليه وكذلك بتاريخ تقديم الطعن التمييزي على هذا القرار قدم بتاريخ 22/1/2013 عملاً بأحكام المادة (59/1) من الدستور والمادة 15 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1874/2013 فصل بتاريخ 25/9/2013.