المبدأ القانوني 38
” وحيث أن المحكمة الدستورية أصدرت بتاريخ 3/4/2013 قرارها رقم 2/2013 الذي قضى بأن الطعن على عدم دستورية الفقرةة المتضمنه حرمان المحكوم عليه من الطعن في قرار محكمة الإستئناف الصادر بتأييد حكم المحكمين واقع في محله الأمر الذي يرتب عليه إعتبار هذه الفقرة من المادة (51) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2011 مخالفة لأحكام المادة (6/1) والمادة(128/1) من الدستور وعليه تقرر المحكمة عدم دستورية هذه الفقرة في هذه المادة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تنتبه لصدور قرار المحكمة الدستورية المشار إليها أعلاه فان ذكر بأن قرارها قطعي يخالف هذا القرار إلا أنه لا يبطل قرار محكمة الإستئناف وأصبح ذكره لا محل له طالما طنعت المستدعية تمييزاً بقرار محكمة الإستئناف وأصبح طعناً مقبولاً “.
انظر بقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3155/2013 فصل بتاريخ 7/4/2014.