المبدأ القانوني 35
” وحيث أن وثيقة التحكيم جاءت مكتوبة وموقعة من أطراف النزاع وأن الفرقاء إتفقو على شروط التحكيم وقام كل منهم بتعيين محكم ولا يوجد إلى ما يشير أن وثيقة التحكيم مخالفة للقانون أو النظام مما يجعل إتفاقية التحكيم ملزمة لطرفيها وحيث أن نصت وثيقة التحكيم وبصورة واضحة وفي البند الثالث منها على إتفاق أطراف النزاع على تطبيق القانون الأردني على النزاع القائم بينهما وأن هيئة التحكيم تعفى من تطبيق أصول المحاكمات المدنية مما يعني بأن مكان التحكيم هو الأردن وأن القوانين الأردنية هي التي تطبق على النزاع”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3412/2013 فصل بتاريخ رقم 29/4/2014.