المبدأ القانوني 33
” نجد أن المادة (48) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 قد نصت على ( لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية”.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3449/2013 فصل بتاريخ 16/3/2014.